الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج الأئمة الستة في "كتبهم [البخاري في "باب كم بين الأذان والاقامة" ص 87، واللفظ الآخر له في "التهجد" ص 157، وفي "الاعتصام" ومسلم في "فضائل القرآن" ص 278، وأبو داود في "باب الصلاة قبل المغرب" ص 189 بلفظيه، وابن ماجه في "باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب" ص 82. والترمذي في "باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب" ص 26.]" عن عبد اللّه بن مغفل، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء"، انتهى. وفي لفظ للبخاري: قال: "صلوا قبل المغرب، ثم قال: صلوا قبل المغرب"، قال في الثالثة: "لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة"، انتهى. ذكره في "كتاب الاعتصام"، وفي لفظ أبي داود: قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين"، وزاد فيه ابن حبان في "صحيحه": وأن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى قبل المغرب ركعتين. - حديث آخر: أخرجه البخاري [في "باب الصلاة إلى الاسطوانة" ص 72، ومسلم في "باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، ص 278 - ج 1.]. ومسلم عن أنس، قال: كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب قام ناس من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يبتدرون السواري، فيركعون ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما، انتهى. وفي لفظ لمسلم عنه، قال: كنا نصلي على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ركعتين بعد غروب الشمس، قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصليهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا، ولم ينهانا، انتهى. - حديث آخر: أخرجه البخاري [في "التهجد - في باب الصلاة قبل المغرب" ص 158.] عن مرثد بن عبد اللّه اليزني، قال: أتيت عقبة بن عامر، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم، ركع ركعتين قبل صلاة المغرب! فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قلت: فما يمنعك الآن؟! قال: الشغل، انتهى. وروى البزار في "مسنده" حديث أنس، وقال: لا نعلم هذه الرواية إلا عن أنس، وقد رويت عنه من وجوه، وعارضها حديث بريدة أنه عليه السلام، قال: "بين كل أذانين صلاة، إلا المغرب"، انتهى. والخصوم يجيبون: بأن رواية المثبت مقدمة على النافي، مع أن رواية الأثبات أصح، واللّه أعلم. - حديث آخر: أخرجه ابن حبان في "صحيحه [قلت: الحديث أخرجه الدارقطني: ص 99 عن سليم بن عامر عن أبي عامر الخبايري عن عبد اللّه بن الزبير، وقال محشيه في "نسخة صحيحة": سليم بن عامر أبي عامر الخبايري، قلت: رجال الدارقطني ثقات، وأخرجه ابن نصر المروزي في "قيام الليل" ص 26، وفيه سليم بن عامر أبي عامر]" في النوع الثاني والتسعين، من القسم الأول، عن سليم بن عامر عن عبد اللّه بن الزبير، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ما من صلاة مفروضة، إلا وبين يديها ركعتان"، انتهى. - الحديث الثامن بعد المائة: قال المصنف: - والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة، كذا قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قلت: أخرجه أبو داود في "سننه [كتاب التطوع - في باب الأربع قبل الظهر" ص 187، والترمذي في "الشمائل - في باب صلاة الضحى" ص 21، وابن ماجه في "باب أربع الركعات قبل الظهر" ص 82، وأحمد في "مسنده" ص 416 - ج 5، والطحاوي: ص 196، والبيهقي في "السنن" ص 488 - ج 2]". والترمذي في "الشمائل" عن عبيد عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، يفتح لهن أبواب السماء، انتهى. ورواه ابن ماجه في "سننه" بلفظه: أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس، لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، انتهى. وضعفه أبو داود، وقال: عبيدة بن معتب الضبي ضعيف، انتهى. وأطلق المنذري عزوه إلى الترمذي في "مختصره"، وكان عليه أن يقيده "بالشمائل"، ورواه أحمد في "مسنده": حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة به، وفي لفظه: قلت: يا رسول اللّه أفيهن تسليم فاصل؟ قال: "لا"، وهذا هو لفظ الترمذي في "الشمائل". - طريق آخر له: رواه محمد بن الحسن في "موطئه [ص 58.])" حدثنا بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم. والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يصلي قبل صلاة الظهر أربعًا إذا زالت الشمس، فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك، فقال: "إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: أتفصل بينهن بسلام؟ فقال: لا"، انتهى. قال صاحب "التنقيح": وروى ابن خزيمة هذا الحديث في "مختصر المختصر" وضعفه، فقال: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره، وحدثناه أبو موسى [وأخرجه أحمد. ص 418 - ج 5 عن يحيى بن آدم عن شريك به، وأخرجه البيهقي في "سننه" ص 489 - ج 2 من طريق شريك، وسفيان عن الأعمش بإسناده] حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن الأعمش عن المسيِّب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب فذكره، وليس فيه: لا يسلم بينهن، انتهى. وتكلم الدارقطني في "عللّه" وذكر الاختلاف فيه، ثم قال: وقول أبي معاوية أشبه بالصواب، انتهى. وحديث أبي معاوية عند الترمذي. وأحمد، كما تقدم. - الحديث التاسع بعد المائة: روى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - أنه لم يزد على ثمان ركعات بتسليمة واحدة، قلت: غريب، وفي "صحيح مسلم [أخرج مسلم في "قيام الليل" ص 257 - ج 1 في حديث طويل رواه عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد ابن هشام عن عائشة، ولفظه: يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم، فيصلي التاسعة، فيقعد، ثم يسلم، لكن أخرج النسائي في "باب كيف الوتر بثلاث" ص 248 هذا الحديث بهذا الاسناد، ولفظه: كان لا يسلم في ركعتي الوتر، اهـ. فالجمع بينهما أن الركعة الثامنة في السياق الطويل هي الثانية من ثلاث ركعات الوتر، ذكرت في السياق الطويل، مع ست ركعات قيام الليل، أو المراد بالقعود، القعود الطويل للذكر والتحميد والدعاء، دون قعود التشهد، وأن المراد بالتسليم التسليم المسموع، هو التسليم لايقاظ أمهات المؤمنين للصلاة، دون تسليم الصلاة على أن النسائي روى الحديث في "باب قيام الليل: ص 237 عن سعيد باسناده، ولفظه: يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيذكر اللّه عز وجل، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس بعد ما سلم، ثم يصلي ركعة، اهــ.]" خلافه، أخرجه من حديث عائشة في حديث طويل، قالت: كنا نعدُّ له سواكه وطهوره، فيبعثه اللّه ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر اللّه، ويحمده، ويدعوه، ثم ينهض، ولا يسلم، ثم يقوم، فيصلي التاسعة، ثم يقعد، فيذكر اللّه تعالى، ويحمده، ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا، يسمعنا، مختصر، وهو في غير مسلم، كان يوتر بتسع ركعات. - الحديث العاشر بعد المائة: قال عليه السلام، - "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، قلت: روى من حديث ابن عمر، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة. أما حديث ابن عمر: فأخرجه أصحاب السنن الأربعة [أخرجه أبو داود في "باب صلاة النهار" ص 190، والطيالسي: ص 261، والترمذي في "باب ما جاء في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" ص 76، والنسائي في "باب كيف صلاة الليل" ص 246، وابن ماجه في "باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" ص 94، والطحاوي: ص 197، والدارقطني: ص 160، والبيهقي: 487، وذكر تصحيحه عن البخاري، ونقل صاحب "الجوهر" تضعيفه عن ابن معين، وضعف زيادة: النهار، وأحمد. وغيره من أهل العلم، قاله ابن تيمية في "فتاواه" ص 55 - ج 2،وأطال في تضعيفه ببيان شاف، واللّه أعلم] عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد اللّه الأزدي عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، انتهى. وسكت عنه الترمذي، إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبد اللّه بن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولم يذكروا فيه صلاة النهار، انتهى. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وقال في "سننه الكبرى": إسناده جيد، إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فيه، فلم يذكروا فيه النهار: منهم سالم. ونافع. وطاوس، ثم ساق رواية الثلاثة، انتهى. والحديث في "الصحيحين" من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار، ورواه ابن خزيمة، ثم ابن حبان في "صحيحهما"، ذكره ابن حبان في ثلاثة مواضع من "صحيحه": أحدهما: في النوع السابع والستين، من القسم الأول، محتجًا به في حديث: من صلى الجمعة، فليصل بعدها أربعًا، إنها في تسليمتين، ثم أورد على نفسه ما أخرجه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من كان منكم مصليًا يوم الجمعة، فليصل أربعًا، فإِن كان له شغل، فركعتين في المسجد، وركعتين في بيته، ثم أجاب بأن قوله: "فإِن كان له شغل"، إلى آخره، مدرج من كلام الراوي، ثم ساقه من طريق آخر، ففصله من الحديث، وأسند البيهقي في "المعرفة" عن أبي أحمد بن فارس، قال: سئل أبو عبد اللّه البخاري عن حديث يعلى بن عطاء هذا، صحيح هو؟ فقال: نعم، انتهى. - طريق آخر: أخرجه الطبراني في "معجمه الأوسط - والصغير" عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني حدثنا عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا، نحوه، وقال: لم يروه عن العمري إلا الحنيني، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" عن إسحاق الحنيني عن مالك عن نافع به، وقال:تفرد به الحنيني [والحنيني ضعيف "دراية" ص 120.] عن مالك، انتهى. - طريق آخر: أخرجه الدارقطني في "سننه [ص 160، قال الحافظ في "الدراية" في سنده نظر.]" عن ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبد اللّه بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، انتهى. - طريق آخر: رواه الحاكم أبو عبد اللّه في "كتابه - في علوم الحديث": حدثنا عبد الرحمن ابن حمدان الجلاب [في نسخة "الخلال".] - بهمدان - حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، انتهى. وقال: رجاله ثقات، إلا أن فيه علة، يطول بذكرها الكلام، انتهى. وأما حديث عائشة، فأخرجه الحافظ أبو نعيم في "تاريخ أصبهان [في "ترجمة محبوب بن مسعود البجلي" كذا في "الدراية". ]" عن أبي هاشم، محبوب بن مسعود، البصري، البجلي حدثنا عمار بن عطية عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، انتهى. وأما حديث: أبي هريرة، فرواه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي عن ابن أبي ذئب المقبري عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، انتهى. وللشافعي أيضًا في أن الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين، ما أخرجاه في "الصحيحين" عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول اللّه، كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: "يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى من الليل"، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الترمذي [في "باب التخشع في الصلاة" ص 50، وأحمد: ص 211، وحسن إسناده أبو حاتم في "العلل" ص 132.]. والنسائي عن ابن المبارك حدثنا الليث بن سعد حدثنا عبد ربه ابن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد اللّه بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "الصلاة مثنى مثنى، تشهّد في كل ركعتين"، انتهى. وأخرجه أبو داود [في "باب صلاة النهار" ص 190، وابن ماجه في "باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" ص 132، وأحمد: ص 167 - ج 4، والطيالسي: ص 195]. والنسائي. وابن ماجه عن شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن أنس بن أبي أنس عن عبد اللّه بن نافع بن العمياء عن عبد اللّه بن الحارث عن المطلب بن ربيعة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنه قال، فذكره، ونقل الترمذي عن البخاري أن شعبة أخطأ في سند هذا الحديث في مواضع، وحديث الليث أصح من حديث شعبة، انتهى.
- الحديث الحادي عشر بعد المائة: روت عائشة - أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يصلي بعد العشاء أربعًا، قلت: قال شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره: هذا الحديث لم أجده، وهذا من أعجب العجاب، فقد رواه أبو داود في "سننه [في "باب صلاة الليل" ص 197.]" من حديث زرارة بن أوفى عن عائشة أنها سئلت عن صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في جوف الليل، فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله، فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه، الحديث بطوله، وفي آخره: حتى قبض على ذلك، قال أبو داود: في سماع زرارة من عائشة نظر، ثم أخرجه عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة، قال: وهذه الرواية هي المحفوظة عندي، فإن أبا حاتم الرازي، قال: سمع زرارة من أبي هريرة. وابن عباس. وعمران بن حصين. وهذا ما صح له، فظاهر هذا أن زرارة لم يسمع من عائشة، واللّه أعلم. وأخرجه أبو داود [في "باب الصلاة بعد العشاء" ص 192، والبيهقي في "سننه" ص 472 من طريق أبي داود.]". والنسائي في "سننه الكبرى" عن شريح بن هانئ عن عائشة، قال: سألتها عن صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت: ما صلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ العشاء قط، فدخل علي، إلا صلى بعدها أربع ركعات، أو ستًا، وسكت عنه. - حديث آخر: رواه أحمد في "مسنده [ص 4 - ج 4، وأخرج الطبراني من حديث أنس رفعه: وأربع بعد العشاء كعدلهن ليلة القدر، ومثله عن ابن عباس. وابن عمر، مع زيادة، لكن فيها كلها ضعف، قال الهيثمي في "الزوائد" ص 230 - ج 2: راجعه، وأخرج الدارقطني من حديث أبي، موقوفًا، نحوه.]" حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي أخبرني نافع بن ثابت عن عبد اللّه بن الزبير، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا صلى العشاء ركع أربع ركعات، وأوتر بسجدة، ثم نام، حتى يصلي بعدها صلاته من الليل، انتهى. وكذلك رواه البزار في "مسنده". والطبراني في "معجمه"، قال البزار: لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا ابن الزبير، ولا نعلم له طريقًا أحسن من هذه الطريق، انتهى. - حديث آخر: رواه البخاري في "صحيحه [قلت: أخرجه في "العلم" ص 22، وفي "الصلاة - في باب من يقوم عن يمين الإمام بحذائه" ص 97.]" لكن ليس فيه - كان - المقتضية للدوام، فلذلك أخرناه، أخرجه في "كتاب العلم - في باب السمر في العلم" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، زوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عندها في ليلتها، فصلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ العشاء، ثم جاء إلى منزله، فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة. حديث عن عائشة مخالف لحديثها المتقدم: أخرجه مسلم [في"باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا" ص 252، قلت: أخرج البيهقي في "سننه" ص 477 عن شريح عن عائشة، قالت: ما صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم العشاء قط، فدخل على، إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات.] عن عبد اللّه بن شقيق عنها، قالت: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج، فيصلي بالناس، ثم يدخل، فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل، فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي، فيصلي ركعتين، انتهى. - الحديث الثاني عشر بعد المائة: روى أنه عليه السلام - كان يواظب على الأربع في الضحى. قلت: رواه مسلم في "صحيحه [في "باب استحباب صلاة الضحى" ص 249.]" من حديث معاذة، أنها سألت عائشة، كم كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء اللّه، انتهى. وفي رواية: ويزيد ما شاء، انتهى. ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا طبيب بن سلمان، قال: قالت عمرة: سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي الضحى أربع ركعات، لا يفصل بينهن بكلام، انتهى. وتكلم الناس في الجمع بين هذا، وما أخرجه البخاري [في "باب تحريض النبي صلى اللّه عليه وسلم على قيام الليل، والنوافل" ص 152، ومسلم في: ص 248.] عن عروة عن عائشة، قالت: أن كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم، وما سبح [وأخرج أحمد في "مسنده" ص 155 - ج 2 من حديث ابن عمر أنه قال: بدعة، وكذا البخاري في "باب كم اعتمر النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 238، ومسلم في "باب بيان عدد عمر النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 409 - ج 1.] رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بسبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، انتهى. وما أخرجه مسلم عن عبد اللّه بن شقيق، قال: سألت عائشة، هل كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، انتهى. فقال المنذري في "حواشيه": يحتمل أنها أخبرت في الإِنكار عن رؤيتها ومشاهدتها. وفي الآخر بغير المشاهدة، إما من خبره عليه السلام، أو خبر غيره عنه، وقد يكون إنكارها، أي مواظبًا عليها، ومعلنًا بها، وقد يكون الإِنكار إنما هو لصلاة الضحى المعهودة عند الناس، على الذي اختاره جماعة من السلف، من صلاتها ثمان ركعات، وأنه عليه السلام كان يصليها أربعًا، ويزيد ما شاء، فيصليها مرة أربعًا، ومرة ستًا، ومرة ثمانية، وأقلها ركعتان، وقد رأى جماعة أن يصلي في وقت دون وقت، ليخالف بينها، وبين الفرائض، انتهى. - الحديث الثالث عشر بعد المائة: قال عليه السلام: - "لا صلاة إلا بقراءة". قلت: أخرجه مسلم [في"باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة" ص 170 قلت: قال الحافظ في "الفتح" ص 209 - ج 2: قد أنكر الدارقطني على مسلم، وقال: إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه، كما رواه أصحاب ابن جريج] عن عطاء بن رباح عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: لا صلاة إلا بقراءة، قال أبو هريرة: فما أعلن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أعلناه، وما أخفاه أخفيناه لكم، انتهى. والمصنف استدل به للشافعي على وجوب القراءة في كل ركعة، ونحن نقول بوجوبها في الركعتين الأوليين، وليس الحديث بصريح فيه، وأصرح منه حديث: المسيء صلاته، أخرجاه في "الصحيحين [البخاري في "باب وجوب القراءة للامام والمأموم" ص 105، ومسلم في "باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة" ص 170 - ج 4]" عن أبي هريرة، وفيه: أنه عليه السلام، قال له: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، وفي آخره: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"، وحديث رفاعة بن رافع أيضًا، كما رواه أحمد في "مسنده [ص 340 - ج 4، وروى أبو داود عن أبي سعيد عن أبي هريرة، وفيه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اه، وأخرجه الدارمي، في: ص 158، وفيه: فوصف الصلاة هكذا: أربع ركعات حتى فرغ، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ص 241 - ج 1 بلفظ الدارمي، إلا أنه لم يذكر أربع ركعات.]، وفيه أنه عليه السلام قال له: "إذا استقبلت الصلاة، فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت"، وفي آخره، "ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة"، وقد ذكرناه بتمامه في حديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وسورة معها"، وهو في السنن الأربعة، ليس فيه: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة"، واللّه أعلم. قوله: وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، هو المأثور عن علي. وابن مسعود. وعائشة، قلت: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن علي. وابن مسعود، قالا: اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين، وفيه انقطاع، وهو عن عائشة غريب [قال الحافظ في "الدراية" ص 122: عن عائشة، لم أجد.]. - الحديث الرابع عشر بعد المائة: روى أنه عليه السلام - داوم على ذلك "يعني القراءة في الأخريين"، قلت: يشهد له حديث أبي قتادة، رواه الجماعة [أخرجه البخاري في "باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب" ص 107، ومسلم في "باب القراءة في الظهر والعصر" ص 185، وأبو داود في "باب ما جاء في القراءة في الظهر" ص 123، والنسائي في "باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر" ص 153، وابن ماجه في "باب الجهر بالآية أحيانًا" ص 60، وليس فيه متعلق، واللّه أعلم] - إلا الترمذي - أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يقرأ في الظهر - في الركعتين الأوليين - بفاتحة الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويطيل في الركعة الأولى مالا يطيل في الثانية، وكذلك في العصر، وهكذا في الصبح، انتهى. - الحديث الخامس عشر بعد المائة: قال عليه السلام: - "لا يصلى بعد صلاة، مثلها"، قلت: غريب مرفوعًا، ووقفه ابن أبي شيبة في "مصنفه" على عمر بن الخطاب. وابن مسعود، فقال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، قال: قال عمر: لا يصلى بعد صلاة، مثلها، انتهى. حدثنا عبد اللّه بن إدريس عن حصين عن إبراهيم، والشعبي، قال: قال عبد اللّه: لا يصلى على إثر صلاة مثلها، انتهى.
|